النص الكامل

نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى

المادة 57

المادة 57

مادة 57: ان البوليس يتعلق امره بالحكومة دون سواها فلا يحق للمجلس البلدي في حال من الاحوال ان يتدخل في تدابيره اية كانت على انه يحق لرئيس البلدية ان يصدر في مسائل النظام البلدي وفي الشؤون التي لا تدخل في دائرة اختصاص بوليس الدولة وحده - قرارات تكون لها صفة الانظمة المختصة بالبوليس وترمي الى حفظ النظام وصيانة الامن واتخاذ التدابير الصحية العامة وهي تشمل على الاخص ما يأتي: (1) كل ما يختص بتأمين السير والوسائل التي تسهل المرور في الشوارع والارصفة والساحات والطرق العامة وهذا يشمل التنظيف والانارة ورفع الفضلات والانقاض وهدم المباني التي تنذر بالسقوط ان ترميمها ومنع الاهلين من وضع اشياء في النوافذ او في اقسام اخرى من مبانيهم مما يمكن ان ينجم عن سقوطه ضرر. ومنعهم ايضا من رمي اشياء يحدث سقوطها اضرار بالمارة او تنبعث منها روائح مضرة (2) العناية بمنع اقلاق الراحة ليلا (3) طريقة نقل المتوفين ودفنهم او اخراجهم من المدافن الى محل اخر (4) مراقبة ضبط المعاملات المختصة بالمواد الغذائية التي تباع بالوزن او بالكيل ومراقبة ما تقتضيه الشروط الصحية المتعلقة بهذه المواد المطروحة للبيع (5) اخذ الاحتياط اللازم لمنع وقوع الحوادث والنكبات كالحريق وطغيان المياه والاوبئة والامراض المعدية وامراض الحيوانات . واذا وقع شيء منها وجب تقديم المساعدة اللازمة لازالتها او توقيف انتشارها. ويمكن عند الاقتضاء طلب معاونة السطلة العليا (6) الاهتمام باتخاذ الوسائل الموقتة اللازمة لمنع ضرر المجانين الذين يمكن ان ينجم- عن حالتهم ما يمس الاداب العامة او يضر بسلامة الاشخاص او الاملاك (7) اتخاذ- التدابير الفعالة لمنع وقوع الحوادث المكدرة التي تنشأ عن انطلاق حيوانات مضرة- او كاسرة. والاهتمام بمعالجة هذه الحوادث ان وقعت (8) اتخاذ كل تدبير يختص - بحفظ الصحة العامة

المادة 57 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/172086/article/57/