النص الكامل

نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى

المادة 64

المادة 64

مادة 64: تقسم نفقات البلدية الى قسمين: اجباري واختياري فالقسم الاجباري الذي يحق للسلطة العليا ان تدرجه في تلقاء نفسها في ميزانية البلدية يشمل النفقات التالية: (1) النفقات اللازمة لصيانة دار البلدية, واذا لم يكن للبلدية دار فالنفقات اللازمة لاستئجار محل لها (2) ايفاء الديون الواجب دفعها (3) نفقات الادارة البلدية ورواتب السكرتير والمستخدمين وامين صندوق البلدية (4) النفقات اللازمة لصيانة الشوارع وانارتها وتنظيفها(5) النفقات اللازمة لوضع خطط تقويم الشوارع وتمهيدها والمحافظة على هذه الخطط (6) بدل الاشتراك في الجريدة الرسمية بجزئيها العربي والفرنساوي وما يلزم للاحتفاظ بها (7) الجزء الذي يجب على البلدية ان تدفعه من الرواتب والنفقات اللازمة لبوليس الدولة الموجود ضمن منطقتها طبقا لما تعينه الحكومة (8) اجور الاماكن المخصصة لنقط الجندرمة مع نفقات فرشها وانارتها وتدفئتها (9) المبالغ التي تحكم بها المحاكم على البلدية (10) وبالاجمال كل النفقات التي تطلب من البلدية بمقتضى قانون او قرار او نظام واذا حدث ان الضرورة بالاستعجال في اتمام اشغال طارئة وان المجلس البلدي لم يتخذ التدابير للقيام بها فان حاكم الدولة يمكنه ان يصدر قرارا قاضيا باجراء تلك الاشغال وتقيد نفقاتها في ميزانية البلدية

المادة 64 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/172086/article/64/