النص الكامل

قرار رقم 2642 تاريخ 05/08/1924 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يجري الامتحان في دورتين احداهما في شهر حزيران والثانية في تشرين الاول من كل سنة وتقبل الطلبات كل سنة في رئاسة قلم نظارة المعارف من 15 الى 30 ايار للدورة الاولى ومن 1 الى 15 ت 1 للدورة الثانية وعلى الطالب ان يقدم: اجباريا: شهادة ولادة او ما يقوم مقامها. وطلبا لقيد اسمه مكتوبا بخطه باللغة العربية او باللغة الافرنسية وملصقا عليه طابع قانوني (ورق تمغة) ومبينا فيه اللغة التي يريد الامتحان بها في المواد الاختيارية وابتداء من سنة 1928 يجب تقديم شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية واختياريا: دفتر العلامات المدرسي المبين حاصل العلامات التي نالها في مدة السنتين الاخيرتين من سنيه المدرسية ان رسم الامتحان والشهادة هو ليرة سورية واحدة (عشرون فرنكا) يجب ان يرفق كل طلب بالوصل المشعر بدفع الرسم المذكور وكل ما يحصل من هذا الرسم يضم الى ميزانية المعارف العمومية

المادة 11 من قرار رقم 2642 تاريخ 05/08/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172089/article/11/