النص الكامل

قرار رقم 2597 تاريخ 22/09/1924 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان التجار المرخص لهم في معاطاة التجارة بالاسلحة وذخائر الصيد وفي استيراد هذه- البضائع , لا يجوز لهم ان يحفظوا في مخازنهم, للبيع بالمفرق, كمية من البارود- تزيد عن خمسة وعشرين كيلو في بيروت وطرابلس وخمسة عشر كيلو في سائر مراكز- لبنان الكبير ويجب ان توضع الكمية المذكورة في محل من المخزن يكون اصلح من سواه لتسهيل سحبها- عاجلا عند نشوب حريق

المادة 1 من قرار رقم 2597 تاريخ 22/09/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172094/article/1/