المادة 1
مادة 1: لا يجوز لاحد ان يحرز سلاحا حربيا اذا لم يكن حاصلا على ترخيص معطى له بحسب الشروط المبينة في ما يلي - ويعد سلاحا حربيا كل سلاح ناري ما خلا بنادق الصيد والقرابينات ذوات العيار الصغير المسماة "قرابيات الصالون"
قرار رقم 2704 تاريخ 25/09/1924 نافذ
مادة 1: لا يجوز لاحد ان يحرز سلاحا حربيا اذا لم يكن حاصلا على ترخيص معطى له بحسب الشروط المبينة في ما يلي - ويعد سلاحا حربيا كل سلاح ناري ما خلا بنادق الصيد والقرابينات ذوات العيار الصغير المسماة "قرابيات الصالون"
المادة 1 من قرار رقم 2704 تاريخ 25/09/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172098/article/1/