النص الكامل

قرار رقم 2709 تاريخ 27/09/1924 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: ان التاجر الذي قبل طلبه للتصفية القضائية يحق لمحكمة التجارة ان تعلن افلاسه اما من تلقاء نفسها واما بناء على دعوى يقيمها الدائنون. وذلك اذا علم ان طلبه لتلك التصفية لم يقدم في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع. وللمحكمة ان تعلن الافلاس في كل وقت من مدة التصفية القضائية في الاحوال الاتية: 1- اذا لم يتمكن المدين من الحصول على الكونكوردا 2- اذا كان المدين من يوم توقفه عن الدفع او في الستة الايام السابقة قد قام بعمل من الاعمال المنصوص عليها في المواد 156 و157 و158 و159 من قانون التجارة. على ان ذلك لا يكون الا عندما تصدر المحاكم ذات الاختصاص قرارا يبطل العمل او عندما يكون الفريقان قد اقرا بهذا البطلان 3- اذا اخفى المدين ماله او ما عليه او بالغ فيهما او اغفل عمدا اسم دائن او عدة دائنين او ارتكب احتيالا. وكل ما تقدم لا يحول دون تعقب النيابة العامة له 4- في حالة الغاء الكونكوردا او حلها 5- اذا حكم على المدين وهو في حالة التصفية, من اجل افلاس بسيط او احتيالي ان معاملات الافلاس تتبع الاعمال الاخيرة التي جرت في التصفية القضائية

المادة 17 من قرار رقم 2709 تاريخ 27/09/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172103/article/17/