النص الكامل

قرار رقم 2709 تاريخ 27/09/1924 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان التناقش في الحكم الذي يفصل في امر الطلب المختص بالتصفية القضائية يجري في غرفة المذاكرة ثم يصدر الحكم في جلسة علنية. غير انه يجب ان تسمع اقوال المدين بذاته ما لم تكن هناك اعذار تراها المحكمة مقبولة. واذا قبل الطلب يعين في الحكم احد اعضاء المحكمة قاضيا مندوبا كما يعين مصف او عدة مصفين وقتيين, ويبلغ الكاتب القضائي هؤلاء المصفين بلا ابطاء فيوقفون الحساب في دفاتر المدين ويوقعون امضاءهم عليها في خلال الاربعة والعشرين ساعة التي تلي تعيينهم ثم يعمدون مع المدين الى تنظيم قائمة جرد. واذا اعلن ان احدى الشركات في حالة التصفية القضائية وكان لها مصف معين من قبل, فان هذا المصفي يمثل الشركة في اعمال التصفية القضائية ويلزمها ان يظهر في اول اجتماع يعقده الدائنون ما قام به من الاعمال في مدة ادارته, ويجوز تعيينه مصفيا موقتا ان الحكم الذي يعلن الشروع في التصفية القضائية ينشر طبقا للمادة 152 من القانون التجاري وهو لا يقبل استئنافا على الاطلاق ولا اعتراضا من قبل الغير. بيد انه اذا ورد على المحكمة في وقت واحد طلب تصفية قضائية, وطلب اعلان افلاس فانها تفصل حينئذ في هذين الطلبين بحكم واحد يصدر بالصيغة المعتادة وينفذ معجلا. وهذا الحكم قابل للاستئناف في كل الاحوال

المادة 4 من قرار رقم 2709 تاريخ 27/09/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172103/article/4/