المادة 6
مادة 6: يجوز للمدين ان يقبض بمساعدة المصفين قيمة السفاتج والسندات والديون المستحقة وان يقوم بكل عمل احتياطي وان يبيع الاشياء القابلة للتلف او لنقصان القيمة في وقت قريب , والاشياء التي يستوجب حفظها نفقات كثيرة وان يقيم او يواصل كل دعوة تختص بملك منقول او ثابت واذا رفض المدين القيام بما ذكر فللمصفين ان يقوموا به بعد الحصول على ترخيص من القاضي المندوب . على انه اذا كان الامر يتعلق بقضية تراد اقامتها فلا يطلب هذا الترخصي وانما يجب على المصفين اذ ذاك ان يدخلوا المدين في الدعوى ويجوز للمدين ايضا ان يستمر بمساعدة المصفين وبعد ترخيص من القاضي المندوب , على مواصلة استثمار تجارته او صناعته. ويكون الامر الذي يرخص به القاضي في مواصلة الاستثمار معجل التنفيذ, ويحق لكل قريق ذي شأن في القضية ان يستأنفها الى محكمة التجارة اما الاموال التي تحصل من المبيعات فتسلم الى المصفين فيدفعها هؤلاء الى بنك سوريا ولبنان الكبير