النص الكامل

قرار تاريخ 30/10/1924 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة: مراعاة للحالة الصحية وعملا بالانظمة المتعلقة بصيانة الطرقات محظور على اصحاب المحال التجارية او الصناعية بوجه عام وعلى الحلاقين والخبازين وبائعي المأكولات والخضر والاثمار بوجه خاص صب المياه القذرة في الطريق العام. وانما يجب جمعها لديهم في اوعية مخصوصة وطرحها بعذ ذلك في فوهة المجرى القريب من محلاتهم

المادة 1 من قرار تاريخ 30/10/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172118/article/1/