النص الكامل

قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 نافذ

المادة 18

المادة 18

(عدلت بموجب قانون 541 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 1956 )

اذا ولد طفل غير شرعي فلا يذكر اسم والده الا اذا اعترف به او فوض الى وكيل خاص ان ينوب عنه في الاعتراف به.

واذ لم يتم هذا الاعتراف فان الطفل يقيد اسمه في السجل كولد لم يعرف والده.

اما والدة الطفل فلا يجوز لمن ينظم وثيقة ولادته ان يبوح باسمها.

وكذلك لا يجوز لموظف الاحوال الشخصية ان يذكر اسمها الا بناء على تصريح منها بكونها ام الطفل او بناء على حكم من المحكمة البدائية.

فقرة مضافة بموجب ق 541 ت 24/7/96 ج ر 33 ت 29/7/96

"ولا يجوز لدوائر النفوس والاحوال الشخصية التي تنظم تذاكر الهوية واخراجات قيد النفوس ان تذكر في هذه التذاكر او الاخراجات اية عبارة تدل على ان من تعود له الهوية او اخراج القيد هو مولود غير شرعي او انه غير معروف الام والاب" غير انه يمكن للادارة المعنية اعطاء افادات او بيانات بهذا المعنى الى الشخص المعني او المرجع القضائي المختص فقط ولاسباب مشروعة.

المادة 18 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172133/article/18/