المادة 18
(عدلت بموجب قانون 541 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 1956 )
اذا ولد طفل غير شرعي فلا يذكر اسم والده الا اذا اعترف به او فوض الى وكيل خاص ان ينوب عنه في الاعتراف به.
واذ لم يتم هذا الاعتراف فان الطفل يقيد اسمه في السجل كولد لم يعرف والده.
اما والدة الطفل فلا يجوز لمن ينظم وثيقة ولادته ان يبوح باسمها.
وكذلك لا يجوز لموظف الاحوال الشخصية ان يذكر اسمها الا بناء على تصريح منها بكونها ام الطفل او بناء على حكم من المحكمة البدائية.
فقرة مضافة بموجب ق 541 ت 24/7/96 ج ر 33 ت 29/7/96
"ولا يجوز لدوائر النفوس والاحوال الشخصية التي تنظم تذاكر الهوية واخراجات قيد النفوس ان تذكر في هذه التذاكر او الاخراجات اية عبارة تدل على ان من تعود له الهوية او اخراج القيد هو مولود غير شرعي او انه غير معروف الام والاب" غير انه يمكن للادارة المعنية اعطاء افادات او بيانات بهذا المعنى الى الشخص المعني او المرجع القضائي المختص فقط ولاسباب مشروعة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون تاريخ 18/12/1956, المادة 1, 26/12/1956
الغيت المواد 6 و7 و8 و9 و13 والفقرة الاخيرة من المادة 18 من القرار رقم 2851تاريخ اول كانون الاول سنة 1924.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 541 تاريخ 24/07/1996, المادة 1, 29/07/1996
مادة وحيدة: تضاف الى المادة 18 من القرار رقم 2851 تاريخ 02/12/1924 فقرة جديدة بالنص الاتي: "ولا يجوز لدوائر النفوس والاحوال الشخصية التي تنظم تذاكر الهوية واخراجات قيد النفوس ان تذكر في هذه التذاكر او الاخراجات اية عبارة تدل على ان من تعود له الهوية او اخراج القيد هو مولود غير شرعي او انه غير معروف الام والاب" غير انه يمكن للادارة المعنية اعطاء افادات او بيانات بهذا المعنى الى الشخص المعني او المرجع القضائي المختص فقط ولاسباب مشروعة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.