المادة 25
على المتزوج او على ابيه (ان كان المتزوج قاصرا) او على وليه ان كان قاصرا ويتيما, ان يقدم التصريحات المختصة بالزواج لقلم الاحوال الشخصية في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ الزواج وعلى المتزوج ايضا ان يرسل الى موظف الاحوال الشخصية تصريحا خطيا بشأن زواجه مصدقا من الرئيس الروجي الذي تم على يده القران وموقعا من المختار بحضور شاهدين.
اضيفت الفقرة التالية بموجب القانون ت 13/5/29
اذا تمنع الزوج عن اعطاء التصريحات يجوز لقلم الاحصاء والاحوال الشخصية ان يكتفي بتصريح خطي من الرئيس الروحي الذي جرى العقد بمعرفته لاجراء القيد فقط مع حفظ الحق للمتضرر بمراجعة المحاكم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (فقرة ملحقة) بموجب قانون تاريخ 13/05/1929, المادة 1, 15/05/1929
تضاف الفقرة الاتية الى المادة 25 من القرار 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 الصادر من حاكم لبنان الكبير بخصوص الاحصاء والاحوال الشخصية فقرة ملحقة - اذا تمنع الزوج عن اعطاء التصريحات يجوز لقلم الاحصاء والاحوال الشخصية ان يكتفي بتصريح خطي من الرئيس الروحي الذي جرى العقد بمعرفته لاجراء القيد فقط مع حفظ الحق للمتضرر بمراجعة المحاكم