المادة 34
ان المختار الذي يهمل تقديم وثيقة الوفاة في المهلة القانونية يغرم بجزاء نقدي قدره 200 قرش لبنان سوري. واذا عاد الى ارتكاب هذه المخالفة يضاعف الجزاء النقدي.
واذا تكررت منه المخالفة ايضا يعزل ويحال الى المحكمة.
قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 نافذ
ان المختار الذي يهمل تقديم وثيقة الوفاة في المهلة القانونية يغرم بجزاء نقدي قدره 200 قرش لبنان سوري. واذا عاد الى ارتكاب هذه المخالفة يضاعف الجزاء النقدي.
واذا تكررت منه المخالفة ايضا يعزل ويحال الى المحكمة.
المادة 34 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172133/article/34/