جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2852 01/12/1924

تنظيم التعليم الابتدائي الرسمي في لبنان الكبير

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2852
التاريخ
01/12/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1827, 19/12/1924, ص. 3-5
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
18
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2852 تاريخ 01/12/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الغرض من التعليم الابتدائي الرسمي هو ترقية جميع الاحداث ترقية جسمية وادبية وعقلية دون تمييز بين الاجناس والاديان

المادة 2

مادة 2: ان خطط التدريس التي يجب اتباعها لبلوغ هذا الغرض تستمد من برنامج خطط التدريس الملحق بهذا القرار وهو يوضع تدريجا موضع العمل على قدر تكامل هيئة المعلمين المتخصصين. وتدرس علوم الرياضيات والطبيعيات والكيمياء والعلوم الطبيعية باللغة الفرنسوية

المادة 3

مادة 3: يعلم التعليم الابتدائي الرسمي في: 1: المدارس الابتدائية من الدرجة الاولى المسماة مدارس القرى او الاحياء 2: المدارس الابتدائية من الدرجة الثانية المسماة مدارس القصبات او المدن

المادة 4

مادة 4: يجب مبدئيا ان يكون في كل مدرسة معلم واحد لكل صنف يكلف تعليم جميع الدروس ما عدا التعليم الديني الذي يمكن ان يقوم به معلمون مخصوصون توافق الحكومة على تعيينهم

المادة 5

مادة 5: تقوم مدارس القرى او الاحياء بتلقين الاحداث المعلومات اللازمة التي يحتاج اليها العامل والفلاح مع تقوية ميولهم الى الصناعات اليدوية ولا تقبل هذه المدارس لا تلامذة خارجيين وهي تتألف من ثلاثة اصناف قسم الاحداث هذا القسم وحده يجمع بين التلاميذ من الجنسين ذكورا واناثا ويسند التعليم فيه الى معلمات . ومدة التدريس في هذا القسم سنتان للاولاد البالغين السادسة من العمر المخرجين من مدارس الحضانة, وثلاث سنوات للاولاد البالغين الخامسة من العمر اذا كانت مدارس الحضانة غير موجودة القسم الابتدائي مدة التدريس فيه سنتان (من الثامنة الى العاشرة تقريبا) القسم الوسط مدة التدريس فيه سنتان (من العاشرة الى الثانية عشرة تقريبا)

المادة 6

مادة 6: تؤلف مدارس القرى او الاحياء مبدئيا من خمسة اصناف ويمكن تخفيض عددها الى اقسام تقابل الاصناف الثلاثة المذكورة فيما يلي يبقى الاولاد الذين لم يدخلوا مدرسة الحضانة سنتين في الصف الاول من قسم الاطفال ويقسم اذ ذاك هذا القسم الى فئتين واذا لم يكن عدد الاولاد كافيا يجوز تخفيض عدد الاصناف حسب الجدول الوارد فيما يلي:

الصنف عدد الاصناف ملاحظات

قسم الاطفال 2 2 1 1 } (1) لا يمكن اذن القسم الابتدائي 2 1 1 0 } 1 احداث اي تقسيم القسم الوسط 1 1 1 1 } في الصنفين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الابتدائيين المجموع 5 4 3 2 1

المادة 7

مادة 7: يشمل التعليم في مدارس القرى او الاحياء المواد الاتية: قسم الاحداث اولا- العاب وحركات مرتبة على اناشيد ثانيا- المبادىء الاولية للتربية الاخلاقية والادبية ثالثا- تمرين يدوي رابعا- تمرين على ملاحظة ما يقع تحت انظارهم او في الفاظهم او في طريقة تعبيرهم خامسا- المعلومات الاكثر استعمالا من سواها سادسا- حكايات واقاصيص سابعا- مبادىء التصوير اليدوي والقراءة والكتابة والتعداد ب - القسم الابتدائي اولا- التعليم الادبي الاخلاقي والتعليم الديني ثاينا- القراءة والكتابة (بالفرنسوية والعربية) ثالثا- اللغة العربية رابعا- اللغة الفرنساوية خامسا- المعارف الاكثر استعمالا من سوها التي تساعد على معرفة المبادىء العلمية والتاريخية, وتاريخ الحضارة مع تاريخ الرجال العظام ومبادىء الجغرافيا سادسا- التعداد سابعا- التربية البدنية ثامنا- الاشغال اليدوية والزراعية والتصوير اليدوي والغناء

المادة 8

مادة 8: ان عدد ساعات التدريس في الاسبوع هي ثلاثون ساعة توزع كما يلي: التعليم الديني 3 درس في الفلسفة الادبية 2/1 1 اللغة الفرنسوية 5 اللغة العربية 6 المعلومات الاكثر استعمالا من سواها 2/1 2 التعداد والحساب ومبادىء هندسية 3 التاريخ والجغرافيا 2 الرياضة البدنية والاشغال اليدوية والالعاب في قسم الاطفال 7 ـــــــــ 30 ساعة

المادة 9

مادة 9: يعين المعلم في ابتداء السنة المدرسية اوقات العمل اليومية بالاتفاق مع مدير المدرسة بموافقة المفتش

المادة 10

مادة 10: لا يقبل اي تلميذ كان في صنف من الاصناف الابتدائية ما لم ينجح في امتحان يؤديه طبقا لبرنامج الصنف السابق له. ويؤدي هذا الامتحان في آخر السنة تلاميذ المدرسة. ويؤديه في اوائل السنة المدرسية التلاميذ الجدد او التلاميذ الذين سقطوا في الامتحان السابق تعطى شهادة بالدروس التي يتلقنها التلاميذ في مدارس القرى تدعى شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية وقد ذكرت الشروط اللازمة لاعطاء هذه الشهادة في القرار رقم 2642 الصادر بتاريخ 5 آب سنة 1924

المادة 11

مادة 11: ان الغاية من مدرسة القصبة هي جمع التلاميذ النابغين من مدارس القرى, واتمام تضلعهم في العلوم والمعارف التي تلقوها في هذه المدارس , وجعلهم قادرين على ادراك كنه الحياة الاجتماعية ونظرا لقيام هذه المدارس في مراكز متوسطة يمكنها قبول تلاميذ خارجيين ونصف داخليين وداخليين. وتشتمل هذه المدارس على صنفين مدة كل صنف منهما سنتان

المادة 12

مادة 12: تقسم مدرسة القصبة مبدئيا الى اربعة اصناف يمكن ان يخفض عددها الى صنفين يقابلان الاربعة الاصناف فاذا لم يكن عدد التلاميذ كافيا يجعل تقسيم الاصناف الاربعة على المنوال الآتي:

القسم عدد المدارس ملاحظات الصنف الاول 2 1 لا يجوز ان يكون في مدرسة الصنف الثاني 1 1 القصبة اقل من صنفين ــــــــــــ المجموع 3 2

المادة 13

مادة 13: ابتداء من تشرين الاول 1925 لا يقبل تلميذ في مدرسة القصبة ما لم يكن محرزا شهادة الدولة في الدروس الابتدائية الاعدادية او محرزا شهادة دروس من المفوضية العليا لا يقبل احد في صنف ولا يجوز الارتقاء من صنف الى صنف اعلى منه ما لم ينجح في فحص يقدمه برنامج الصف السابق

المادة 14

مادة 14: يتناول التعليم في مدرسة القصبة المواد الاتية: التعليم الديني والادبي والاخلاقي والعلوم الاجتماعية اللغة العربية ومبادىء آداب اللغة العربية اللغة الفرنساوية ومبادىء آدابها المعارف الكثيرة الاستعمال- المبادىء التكميلية في العلوم الطبيعية والكيماوية والطبيعيات وحفظ الصحة والحساب والهندسة العملية والجبر التاريخ والجغرافيا التربية البدنية للصبيان للبنات اعمال المصانع ateliers تجهيز البياض والتفصيل الزراعة والمختبرات تدبير المنزل واعداد الحدائق والاعتناء بالمزارع زيارة المعامل "والورشات " علم تربية الاطفال والتصوير اليدوي والغناء

المادة 15

مادة 15: ساعات التعليم 30 ساعة موزعة كما يأتي: التعليم الادبي والتعليم الديني والعلوم الاجتماعية 2/1 3 اللغة العربية (لغة وآداب ) 4 اللغة الفرنسوية (لغة وآداب ) 4 المعارف الكثيرة الاستعمال 5 الحساب الهندسة والجبر 5 التاريخ 2/1 1 الجغرافيا 1 التمارين الرياضية والاشغال العملية 6 ـــــــ 30

المادة 16

مادة 16: تطبق احكام المادة التاسعة على مدارس القصبات

المادة 17

مادة 17: تعطى شهادة الدروس العالية المنصوص عليها في القرار 2643 الصادر بتاريخ 5 آب سنة 1924 للذين يتممون دروسهم في مدارس القصبات

المادة 18

مادة 18: يصدر فيما بعد نظام تحدد فيه شروط تنظيم المدارس الداخلية ويصف الداخلية ومحلات المبيع في المدرسة وقائمة الكتب المسموح بتدريسها في المدارس الرسمية. ونظام مدارس الحضانة ونظام الاقسام الخاصة بتعليم الحرف والصناعات في المدارس الابتدائية العالية

حاكم لبنان الكبير الامضاء: الجنرال فندنبورغ نظر وصدق تحت رقم 3018 A في 1 كانون الاول سنة 1924 المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان