المادة 1
مادة 1: محظور على الجمهور قبل الحصول على رخصة من البلدية وضع الحجارة والتراب والرمال والبحص وغير ذلك من مواد البناء في الساحات وبوجه عام في اي قسم من اقسام الطريق العام
قرار رقم 64 تاريخ 16/12/1924 نافذ
مادة 1: محظور على الجمهور قبل الحصول على رخصة من البلدية وضع الحجارة والتراب والرمال والبحص وغير ذلك من مواد البناء في الساحات وبوجه عام في اي قسم من اقسام الطريق العام
المادة 1 من قرار رقم 64 تاريخ 16/12/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172137/article/1/