جميع التشريعات

قرار رقم 2902 26/12/1924

يوجب على جباة اقلام البريد والتلغراف ان يقدموا ضمانة

النوع
قرار
الرقم
2902
التاريخ
26/12/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1832, 06/01/1925, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2902 تاريخ 26/12/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب على جباة اقلام البريد والتلغراف ان يقدموا ضمانة يكون معدلها على نسبة اهمية اعمال كل قلم من الاقلام ذات الدخل.

المادة 2

مادة 2: يجوز ان تكون الضمانة المشار اليها في الفقرة السابقة نقودا او سندات مالية او كفالة من احد المصارف المالية او رهنا. وفي هاتين الحالتين الاخيرتين تستقل الادارة بالحكم في شأن الضمانة المقدمة, على ان النفقات التي تنشأ من اثبات قيمة الضمانة المذكورة تكون على الموظف الذي يهمه الامر. اما الضمانات الرهنية فتأخذ الدولة على عاتقها الرسوم الواجب اداؤها عنها.

المادة 3

مادة 3: عين معدل الضمانات المطلوبة على الوجه الاتي: ليرة لبنانية سورية عن الدخل غير المحدد 200 عن الدخل من الدرجة الاولى 0,10 عن الدخل من الدرجة الثانية 750 " " " " الثالثة 50 " " " " الرابعة 400 " " " " الخامسة 300 عن دخل التوزيع 200 عن دخل الفروع 100

المادة 4

مادة 4: اذا لم يقدم الموظف المعين في احد اقلام الدخل او المرقى اليه الضمانة المطلوبة نظاما, في مدة شهرين تبتدىء من تاريخ تعيينه او ترقيته, يعد مستقيلا وهكذا تكون الحال فيما اذا سحبت الضمانة الممثلة بكفالة احد المصارف او برهن فاصبح الموظف من غير ضمانة

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 6

مادة 6: على السكرتير العام وناظري المالية والبريد والتلغراف ان ينفذوا هذا القرار

بيروت في 26 كانون الاول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ