النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 10/01/1925 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: على السكرتير العام لدى المفوضية العليا ووكيل مندوب المفوض السامي لدى دولة حلب والمندوب لدى دولة دمشق والمندوب لدى دولة لبنان الكبير والمندوب لدى دولة العلويين ان ينفذوا هذا القرار كل فيما خص به

المادة 6 من قرار رقم 3 تاريخ 10/01/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172147/article/6/