جميع التشريعات

قرار رقم 2930 12/01/1925

يختص باجراء امتحان الطالب اللبناني الذي سيخصص له الكرسى المجاني في مدرسة اللوفر في باريس

النوع
قرار
الرقم
2930
التاريخ
12/01/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1835, 16/01/1925, ص. 3-4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2930 تاريخ 12/01/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقرر اجراء امتحان لتعيين الطالب اللبناني الذي يخصص له الكرسي المجاني في مدرسة اللوفر في باريز لمدة سنتين. وعند عودته الى لبنان يمكن تعيينه مديرا للمتحف الوطني ومفتشا للمباني التاريخية في دولة لبنان الكبير

المادة 2

مادة 2: ان المبالغ المخصص للكرسي المجاني الذي يمنح للطالب المذكور هو 600 ليرة لبنانية سورية في السنة

المادة 3

مادة 3: ان الشروط اللازمة لقيد الاسماء هي: (1) ان يكون الطالب من التبعة اللبنانية (2) ان يكون عمره في اول كانون الثاني سنة 1925 ثماني عشرة سنة على الاقل وستا وعشرين سنة على الاكثر (3) ان لا يكون مصابا بعلة تجعله غير صالح للقيام بوظيفة مفتش

المادة 4

مادة 4: تقبل طلبات القيد في نظارة المعارف في لبنان الكبير منذ 15 كانون الثاني الى 15 شباط سنة 1925

المادة 5

مادة 5: يجري الامتحان في خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر اذار سنة 1925, وسيبلغ الميعاد بالتدقيق للجمهور في حينه باعلان ينشر في الجرائد

المادة 6

مادة 6: يدور الامتحان على المواضيع الاتية: (1) الامتحان الخطي: مسابقة عربية في تاريخ التمدن العربي مسابقة فرنسوية في التاريخ القديم للشرق مسابقة فرنسوية في برنامج فلسفة الجمال منه البكالوريا بالفرنسوية (القسم الثاني من الفلسفة) ترجمة من اللغة الفرنسوية الى اللغة اللاتينية مسابقة في الجغرافيا تختص بسواحل البحر المتوسط الشرقية (للطالب ان يختار اجراء هذه المسابقة في اللغة العربية او الفرنسوية) وسيجري التثبت بكل دقة من جعل النسخ مغفلة (بدون توقيع) وتكون مدة كل مادة من مواد الامتحان ثلاث ساعات وتعطى ارقاما من صفر الى 20 حسب الاستحقاق (2) الامتحان الشفهي - سؤال في اللغة العربية عن تاريخ سوريا من الاصل حتى اخر القرن الخامس عشر سؤال في اللغة الفرنسوية عن تاريخ الشرق القديم سؤال باللغة الفرنسوية عن الجغرافية القديمة لسواحل البحر المتوسط الشرقية وكل مادة من مواد الامتحان المذكورة تعطى ارقاما من صفر الى 20 على ان الطالبين الحائزين لشهادة البكالوريا الفرنسوية يستفيدون من زيادة عشر نقط

المادة 7

مادة 7: ان الهيئة الممتحنة تتألف على الوجه الاتي: رئيس : ناظر المعارف العامة الموسيو فيروللو مستشار الاثار والفنون الجميلة في المفوضية العليا اعضاء: الموسيو بروسه الموكل بمهام تختص بالاثار القديمة في المفوضية العليا الشيخ محمد البربير الموسيو بونور مفتش المعارف في المفوضية العليا الشيخ محمد البربير

المادة 8

مادة 8: على السكرتير العام وناظر المعارف العامة ان ينفذ هذا القرار كل فيما خص به

بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1925 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ