النص الكامل

قرار رقم 4 تاريخ 10/01/1925 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يحق للمفوض السامي ان يستعمل السلطة العائدة الى كل دولة في حفظ النظام والامن العام اذا اختل هذا الامن في دولة ما, او اقتضت سلامة البلاد ان يستعمل تلك السطلة. فيكون المفوض السامي عندئذ عاملا بالنيابة عن حكومة الدولة او مباشرة واما بواسطة مندوبيه واذ ذاك توضع قوات البوليس والجندرمه تحت امره السلطة العسكرية الفرنسوية مباشرة

المادة 2 من قرار رقم 4 تاريخ 10/01/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172151/article/2/