المادة 3
مادة 3: على السكرتير العام لدى المفوضية العليا وحاكم دولة لبنان الكبير وحاكم دولة العلويين ان ينفذوا هذا القرار كل فيما خص به
قرار رقم 17 تاريخ 20/01/1925 نافذ
مادة 3: على السكرتير العام لدى المفوضية العليا وحاكم دولة لبنان الكبير وحاكم دولة العلويين ان ينفذوا هذا القرار كل فيما خص به
المادة 3 من قرار رقم 17 تاريخ 20/01/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172157/article/3/