النص الكامل

قرار رقم 3010 تاريخ 30/12/1924 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يمكن الترخيص في انشاء المحطات اللاسلكية الخصوصية المعدة اما لاستلام الاشارات او المخابرات المرسلة للجميع واما لاستلام الاشارات الاختبارية ويمنح المفوض السامي هذا الترخيص بناء على اقتراح من المفتش العام للبريد والبرق تقسم هذه المحطات الى ثلاثة اقسام: اولا- المحطات التي تنشئها الادارة العمومية او المؤسسات العمومية او المؤسسات ذات المنفعة العامة للاستماع المجاني ثانيا- المحطات التي ينشئها للاستماعات العمومية او غير المجانية ثالثا- المحطات غير المعدة للاستماعات العمومية او غير المجانية

المادة 3 من قرار رقم 3010 تاريخ 30/12/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172161/article/3/