المادة 1
مادة 1: ان الشركات والوكالات المرخص لها في نقل المهاجرين طبقا للقرار رقم 2975 الصادر من المفوض السامي وللائحة الشروط الملحقة به, لا يجوز لها ان تقوم بعملها في الاراضي اللبنانية الا بشرط ان تقدم ضمانة حدها الادنى 20 ليرة لبنانية سورية تؤدي اما نقدا يودع عند الدفتر دار واما كفالة خطية من احد البنوك يقبلها ناظر المالية