النص الكامل

قرار رقم 2990 تاريخ 26/01/1925 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان الشركات والوكالات المرخص لها في نقل المهاجرين طبقا للقرار رقم 2975 الصادر من المفوض السامي وللائحة الشروط الملحقة به, لا يجوز لها ان تقوم بعملها في الاراضي اللبنانية الا بشرط ان تقدم ضمانة حدها الادنى 20 ليرة لبنانية سورية تؤدي اما نقدا يودع عند الدفتر دار واما كفالة خطية من احد البنوك يقبلها ناظر المالية

المادة 1 من قرار رقم 2990 تاريخ 26/01/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172164/article/1/