النص الكامل

قرار رقم 2990 تاريخ 26/01/1925 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تضع الشهادات المختصة بقياس البواخر المنصوص عليها في المادة السابعة من دفتر شروط شركات نقل المهاجرين ووكلائها فيما يخص بلبنان الكبير - لجنة تؤلف في بيروت من رئيس وهو ناظر الدوائر الاقتصادية ومن عضوين هما كابيتان المرفأ وطبيب الدائرة الصحية ويعين سكرتير لمعاونة هذه اللجنة. ويؤخذ عن تسليم الشهادة رسم قدره ست ليرات لبنانية سورية لحساب صندوق المهاجرة في لبنان الكبير تدفعه الشركة كما تدفع التعويض الواجب لاعضاء اللجنة المذكورة وقدره ثلاث ليرات لبنانية سورية للسكرتير واربع ليرات لبنانية سورية لكل من الاعضاء الاخرين

المادة 5 من قرار رقم 2990 تاريخ 26/01/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172164/article/5/