المادة 10
مادة عشرة: لا ينظر الى اي طلب كان يتعلق بالحصول على جواز سفر للمهاجرة ما لم يكن مرفقا: اولا: بشهادة من قنصل فرنسا في البلاد المراد السفر اليها تثبت ان مقدم الطلب مدعو من قبل شخص ذي كفاءة مالية يتعهد بتقديم عمل للمهاجر او مستعد ان يقوم باحتياجاته واحتياجات اعضاء عائلته المهاجرة معه ثانيا- بوصل تعين شكله فيما بعد السلطة المحلية يثبت انه دفع اما لصندوق خاص يتعلق بالمهاجرة واما لصندوق الدولة مبلغا بعادل اجرة سفر المهاجر عند ذهابه واجرة الاشخاص الذين يرافقونه يحفظ هذا المبلغ لينفق عند اللزوم على ارجاع المهاجر الى الوطن ويعاد اليه بكامله بناء على طلب بسيط اما بعد مضي ثلاث سنوات او قبل مضي هذه المدة اذا رجع المهاجر الى سوريا ولبنان تكون السلطات المكلفة اعطاء الجوازات مسؤولة فيما يتعلق بالامور الجزائية وفيما يتعلق بالامور الحقوقية اذا لم تطلب ابراز السندين المذكورين اعلاه
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب قرار رقم 75 تاريخ 17/03/1925, المادة 1, 24/03/1925
مادة 1: أوقف تطبيق المادة 10 من القرار رقم 2975 المؤرخ في 4 كانون الاول سنة 1924