النص الكامل

غير محدد رقم 2630 تاريخ 25/02/1925 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تجري اعمال الاحصاء في بقية اقضية لبنان الكبير بواسطة القائمقام ومأمور الاحوال الشخصية

المادة 6 من غير محدد رقم 2630 تاريخ 25/02/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172174/article/6/