النص الكامل

قرار رقم 2999 تاريخ 28/02/1925 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: اذا حدث بعد اجراء الاشغال العامة البلدية المنصوص عليها في المادة الاولى ان عقارا ما اكتسب في قيمته تعادل عشرة في المئة او تزيد عنها وجب حينئذ على مالك ذاك العقار ان يدفع للبلدية تعويضا يساوي الربع من مجموع الزيادة المكتسبة

المادة 2 من قرار رقم 2999 تاريخ 28/02/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172181/article/2/