النص الكامل

قرار رقم 2999 تاريخ 28/02/1925 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: حينما تقتضي الحال, في وقت واحد, ان يدفع تعويض لمالك عقار سواء كان بداعي احتلال موقت لذلك العقار او بداعي وقوع اي ضرر اخر, وان يؤخذ منه تعويض لاجل زيادة في القيمة التي يكون قد اكتسبها ذلك العقار, تجري حينئذ مقابلة بين قيمتي التعويض وما زاد فقط يدفع للمالك او يؤخذ منه

المادة 6 من قرار رقم 2999 تاريخ 28/02/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172181/article/6/