جميع التشريعات

قرار رقم 3016 02/03/1925

يختص بالرفق بالحيوانات وضرب الجزاء على من يسيء معاملتها

النوع
قرار
الرقم
3016
التاريخ
02/03/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1851, 13/03/1925, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3016 تاريخ 02/03/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاقب بالحبس من ثمانية ايام الى ستة ايام وبجزاء نقدي من ليرتين الى 25 ليرة او باحد هاتين العقوبتين فقط, كل من يسيء معاملة حيوان ما بلا ضرورة او باتيانه عملا غير جائز للبلوغ الى غاية مقبولة سواء كان ذلك بضربه او باحداث عاهة به او بتعذيبه باي وجه كان, وكذلك كل من يهمل اعداد حيوان بالغذاء والاعتناء اللازمين له, وكل من يحمل حيوانا على القيام بعمل يفوق مقدرته او يؤلمه, وكل من يكلف حيوانات عليلة او مجروحة او اناثا منها يكون حبلها ظاهرا او تكون مرضعة - ان تقوم بعمل لا تقوى على القيام به بدون الم, وكل من ينقل حيوانات مباشرة او بالواسطة على وجه مؤلم لها, او بدون ان يقدم لها القوت اللازم ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من يأمر باجراء الاعمال المذكورة آنفا او يرخص فيها او يتسامح باجرائها عمدا وهو ذو سلطة تمكنه من منعها يجوز حجز الحيونات التي تساء معاملتها اما اذا تكررت الاساءة في معاملة الحيوان ذاته, فحينئذ يكون اصدار الامر بحجزه واجبا

المادة 2

مادة 2: ينشرهذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 2 اذار سنة 1925 الامضاء: كايلا نظر وصدق تحت رقم a.s/44 الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: كايلا