النص الكامل

قرار رقم 3021 تاريخ 09/03/1925 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: اصول المعاملات لدى مجلس التأديب : تبلغ الى مجلس التأديب بقرار من الحاكم, الامور التي تستوجب اجتماعه. وقبل ان يدعى المجلس للاجتماع يعين رئيسه احد الاعضاء مقررا فيدوس هذا القرار اوراق الشكوى الموجهة على الموظف المشكو منه ويطلب منه ايضاحات خطية او يتلقى هذه الايضاحات امام شهود ويثبت امتناع الموظف عن تلبية الدعوة او عن تقديم الايضاحات وبعد ان يقدم العضو المقرر تقريره يعقد الرئيس المجلس فيسمع تلاوة اوراق الدعوى والتقرير المذكور ويستنطق الموظف او العامل المحال الى المجلس ويسمع شهادات الشهود الذين يرى سماع اقوالهم مفيدا في القضية ويمكن الموظف المشكو منه ان يعين محاميا واحدا يدافع عنه في اثناء مثوله لدى المجلس التأديبي واذا لم يحضر هذا الموظف بنفسه او حال مانع مقبول قانونا دون حضوره ولم يعين من يمثله, فان المجلس يرى عندئذ القضية بناء على الاوراق المقدمة له, ثم يستطلع الرئيس راي المجلس في امر تطبيق العقوبة مبتدئا باشد العقوبات , وتؤخذ قرارات المجلس بغالبية الاصوات الى قسمين متساويين فان صوت الرئيس يرجح الكفة التي يضم اليها ثم ينظم السكرتير محضرا للجلسة فيوقعه جميع الاعضاء الحاضرين ويرسل هذا المحضر بعد ذلك الى الحاكم فيفصل في القضية

المادة 11 من قرار رقم 3021 تاريخ 09/03/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172188/article/11/