المادة 4
مادة 4: يمكن ان تحرر جميع المعاملات القانونية باللغة العربية او الفرنسوية وكذلك المرافعات يمكن القاؤها بالعربية او الفرنسوية يجوز ايضا اصدار الاوامر والاحكام البدائية والاستئنافية والتمييزية باللغة العربية او الفرنسوية يمكن لكل قاض فرنساوي ان يطلب للترجمة كتابة او شفاها مترجما في كل عمل يختص بوظيفته بدون استثناء يجوز للقضاة الفرنسويين موقتا ان لا يكونوا عارفين اللغة العربية لكنه يؤخذ بعين الاعتبار في ما يتعلق بترقيتهم في نطاق العدلية اللبنانية معرفتهم مبادىء كافية من اللغة العربية المكتوبة والمحكمية