المادة 8
مادة 8: لا يجري ادنى تحرير في سير الدعاوى المرفوعة قبل 3 اذار سنة 1924 امام المحاكم الامتيازية او القنصلية او اللبنانية الى ان يصدر القرار النهائي في اساس تلك الدعاوى سواء اكانت مرفوعة امام محكمة ذات درجة معينة او كانت دعاوى صدر بها قرار يمكن اجراء مراجعة فيه ولم تجر تلك المراجعة بعد على انه بناء على اتفاق خطي من الخصوم الداخلين في الدعوى يمكن تحويل معاملات هذه الدعاوى الى المحكمة ذات الصلاحية بموجب هذه الاحكام الجديدة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (بين الفقرة الاولى والفقرة الثانية) بموجب قرار المفوض السامي رقم 126 تاريخ 17/02/1926, المادة 1, 26/03/1926
مادة 1: توضع االاحكام التالية بين الفقرة الاولى والفقرة الثانية من المادة الثامنة من القرار عدد 69 - S الصادر في 9 اذار سنة 1925 بشأن صلاحية وتشكيل المحاكم في لبنان وتضاف الى المادة الثانية من- القرار عدد 148 - S الصادر في 13 حزيران سنة 1925 "على انه في حال وفاة قاض من المحكمة المرفوعة امامها الدعوى او في حال عدم تمكنه من الحضور المثبت قانونيا يستعاض عنه ادارة بغيره بموجب امر من رئيس المحكمة. اذا كانت الدعوى محضرة وحصل فيها اكثرية فيمكن اصدار الحكم بعد مراجعة النظر في اللوائح امام المحكمة التي تم تشكيلها على هذه الصورة