النص الكامل

قرار رقم 3046 تاريخ 20/03/1925 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام وناظر الداخلية ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا كل فيما خص به احكام هذا القرار

المادة 2 من قرار رقم 3046 تاريخ 20/03/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172191/article/2/