المادة 2
مادة 2: على السكرتير العام وناظر الداخلية ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا كل فيما خص به احكام هذا القرار
قرار رقم 3046 تاريخ 20/03/1925 نافذ
مادة 2: على السكرتير العام وناظر الداخلية ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا كل فيما خص به احكام هذا القرار
المادة 2 من قرار رقم 3046 تاريخ 20/03/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172191/article/2/