النص الكامل

قرار رقم 3041 تاريخ 27/03/1925 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يحقق الرئيس كل طلب ويجري كل المعاينات والتحقيقات اللازمة في هذا الشأن ولا سيما ما يجب اجراؤه منها بواسطة المراقبين الصحيين ومهندسي نظارة الاشغال العامة. وبعد الاطلاع على المعلومات التي تجمع في هذا الشأن تعمد الدائرة الى ترتيب الدرجات ولا يوضع فندق في مرتبة ما الا اذا عمل مقدما بحسب القواعد الصحية التي تقتضيها الانظمة النافذة ويمكن رفض تعيين المراتب للفنادق التي تظهر اسعارها عالية جدا بالنسبة الى درجتها

المادة 4 من قرار رقم 3041 تاريخ 27/03/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172195/article/4/