النص الكامل

قرار رقم 3052 تاريخ 31/03/1925 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عينت على الوجه الاتي المرتبات المدرسية التي تستوفى من طالبي سماع الدروس الذين يقبلون في مدرسة المعلمين في لبنان الكبير: ليرة سورية في السنة عن الداخلي (مع نفقات التدريس ) 90 عن النصف الداخلي " " 40 عن الخارجي 12 ولا تدخل في هذه الرتبات اثمان لكتب والقرطاسية ولا اثمان الادوية. ويمنح حسم 10 في المئة من مرتبات الطلبة الداخلين او نصف الداخلين المار ذكرهم لكل طالب يكون اخوه طالبا حرا في مدرسة المعلمين للذكور سواء اكان داخليا او نصف داخلي او تكون اخته طالبة في مدرسة المعلمين للاناث سواء اكانت داخلية او نصف داخلية

المادة 1 من قرار رقم 3052 تاريخ 31/03/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172197/article/1/