النص الكامل

غير محدد رقم 2688 تاريخ 02/04/1925 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تتالف كل لجنة تحت رئاسة مندوب رئيس المنطقة الادارية من: مندوب من قبل نظارة الزراعة ومختار القرية التي تجتمع فيها اللجنة واثنين من اعيان القرية المذكورة يعينهما رئيس سكرتير اللجنة. ويعاون اللجنة ممثل من قبل الجندرمه ويسلف رئيس كل لجنة مبلغا من المال يثبت طبقا لما تقضي به الانظمة المعمول بها لدفع المكافآت والمصاريف النثرية التي تقتضيها الاعمال (اجورالفعلة اليومية ومشترى كلس )

المادة 3 من غير محدد رقم 2688 تاريخ 02/04/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172198/article/3/