المادة 6
مادة 6: ان الحد الادنى لمقادير الجنادب التي يجوز ان تقبلها اللجنة هو كيلو واحد. اما الكسور التي تتجاوز هذا الحد الادنى فلكي تقبل يجب ان تساوي او تتجاوز خمسمائة غرام وفي هذه الحالة الاخيرة تقدر بخمسمائة غرام فقط. وفي المقادير التي تقدم يجب ان لا تزيد المواد الغريبة عن خمسة في المئة