المادة 2
مادة 2: ابتداء من تاريخ هذا القرار لا يجوز الشروع في بناء جديد معد لقبول المسافرين او السياح الا بعد موافقة ناظري الصحة والاشغال العامة على رسم البناء
قرار رقم 3042 تاريخ 27/03/1925 نافذ
مادة 2: ابتداء من تاريخ هذا القرار لا يجوز الشروع في بناء جديد معد لقبول المسافرين او السياح الا بعد موافقة ناظري الصحة والاشغال العامة على رسم البناء
المادة 2 من قرار رقم 3042 تاريخ 27/03/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172199/article/2/