النص الكامل

قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: اذا خلا كرسي عضو بسبب وفاة او استقالة او غيرهما فيجري الانتخاب , لاكمال المدة الباقية, في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من اليوم الذي فرغ فيه الكرسي. وتتبع القاعدة نفسها اذا ابطل انتخاب واحد او عدة انتخابات

المادة 10 من قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172203/article/10/