النص الكامل

قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 نافذ

المادة 13

المادة 13

مادة 13: لا يجوز لشخص واحد ان يكون عضوا في عدة مجالس ادارية.كما انه لا يجوز ان يكون الاب والابن والحمو وزوج الابنة والاخوة والمصاهرون على اختلاف ضروب المصاهرة, اعضاء في مجلس اداري واحد. واذا انتخب اثنان من الاقارب او الانسباء المتقدم ذكرهم ولم يتفقا على استقالة احدهما, وجب ان يعلن الحاكم استعفاء اضغرهما سنا. واذا تساويا سنا, اجري اقتراع لتعيين من يجب ان يطن استعفاءه. وهذا يجب ان يتم في خلال اول اجتماع يعقده المجلس الاداري

المادة 13 من قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172203/article/13/