النص الكامل

قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 نافذ

المادة 21

المادة 21

مادة 21: بعد فرز الاصوات يعلن الرئيس حالا نتيجة الانتخاب الموقتة. ثم تحرق الاوراق بحضور الناخبين ما عدا الاوراق التي يجب ان تضم الى المحضر وينظم محضر لكل دورة من دورات الاقتراع حالما يعلن رئيس مكتب الاقتراع النتيجة الموقتة ثم يرسل هذا المحضر مع الاوراق المحققة به وقوائم "الشطب " بلا ابطاء الى حاكم الدولة ضمن ظرف مختوم ينقله احد ضباط الجندرمه فيرسل الحاكم ملف الاوراق كله الى لجان الانتخابات العليا فتشرع في التحقيق بلا تأخر وتقدم للحاكم محضرا وافيا في شأن هذا التحقيق ثم يعلن الحاكم النتيجة النهائية لانتخابات المجالس الادارية

المادة 21 من قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172203/article/21/