المادة 21
مادة 21: بعد فرز الاصوات يعلن الرئيس حالا نتيجة الانتخاب الموقتة. ثم تحرق الاوراق بحضور الناخبين ما عدا الاوراق التي يجب ان تضم الى المحضر وينظم محضر لكل دورة من دورات الاقتراع حالما يعلن رئيس مكتب الاقتراع النتيجة الموقتة ثم يرسل هذا المحضر مع الاوراق المحققة به وقوائم "الشطب " بلا ابطاء الى حاكم الدولة ضمن ظرف مختوم ينقله احد ضباط الجندرمه فيرسل الحاكم ملف الاوراق كله الى لجان الانتخابات العليا فتشرع في التحقيق بلا تأخر وتقدم للحاكم محضرا وافيا في شأن هذا التحقيق ثم يعلن الحاكم النتيجة النهائية لانتخابات المجالس الادارية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 61 تاريخ 25/06/1926, المادة 1, 29/06/1926
مادة 1: عهد الى وزير الداخلية في الصلاحية التي كانت ممنوحة لحاكم لبنان الكبير في مواد القرارات الاتي بيانها اولا- المواد 13 و14 و21 و23 و26 من القرار 3066 تاريخ 9 نيسان سنة 1925 المتعلقة بمجالس الادارة ثانيا- المواد 1 و2 و3 و4 و6 و12 و13 و45 و46 و53 و75 و77 و78 و81 و82 من القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المتعلق بمجالس البلديات ثالثا- المواد 30 و33 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و44 و50 و60 و61 و63 و64 و66 و68 من القرار رقم 3671 تاريخ 30 تموز سنة 1924 المتعلق بمجلس بلدية بيروت رابعا- المواد 6 و7 من القرار 1416 تاريخ 28 حزيران سنة 1922 المتعلق بشكل وشروط التحقيق المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 6 من القرار 1208 خامسا- المواد 3 و7 و8 من القرار 2999 تاريخ 21 شباط سنة 1925 سادسا- المادة 6 من القرار 3062 تاريخ 4 نيسان سنة 1925