النص الكامل

قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 نافذ

المادة 33

المادة 33

مادة 33: يكون في الناحية المستقلة اداريا مجلس اداري يؤلف وتسير اعماله بحسب الشروط ذاتها التي تسير عليها المجلس الاداري في المحافظة. وذلك مع التحفظات الاتية: ان الاعضاء الذين تخولهم وظائفهم الحق في العضوية هم: المدير وهو يرئس المجلس , وسكرتير المديرية والمحاسب الذي يعينه ناظر المالية ليقوم بالاعمال المالية في المديرية

المادة 33 من قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172203/article/33/