النص الكامل

قرار رقم 3062 تاريخ 04/04/1925 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: كل اعتراض على مقررات اللجنة يجب ان يقدم لحكام لبنان الكبير فيفصل في الامر نهائيا. والمهلة المعينة للاعتراض على مقررات اللجنة هي ثمانية ايام تبتدىء من تاريخ تبليغ المقررات المذكورة الى ذوي الشأن سواء اكان ذلك شخصيا او بطريقة الصاق الاعلان في اخر محل معروف لسكنهم. اما الغائبون فتعين لهم بوجه استثنائي مهلة شهر يبتدىء من تاريخ الاعلان المنشور في الجرائد المحلية

المادة 6 من قرار رقم 3062 تاريخ 04/04/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172207/article/6/