المادة 2
مادة 2: ابتداء من تاريخ 5 ايار سنة 1925 لا يجوز لدوائر الدفتر الخاقاني اجراء اية معاملة عقارية كانت في شأن العقارات الكائنة ضمن القرى الخاضعة للاحصاء. اما معاملات الرهن المختصة بالعقارات المذكورة فهي وحدها التي يجوز اجراؤها بعد ترخيص خاص من حاكم لبنان الكبير بناء على اقتراح رئيس الدوائر العقارية