المادة 4
مادة 4: كل استلام يختص بالاشغال او اللوازم يوضع له محضر تدون فيه. ملاحظات اعضاء اللجنة
غير محدد رقم 2722 تاريخ 04/05/1925 نافذ
مادة 4: كل استلام يختص بالاشغال او اللوازم يوضع له محضر تدون فيه. ملاحظات اعضاء اللجنة
المادة 4 من غير محدد رقم 2722 تاريخ 04/05/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172216/article/4/