النص الكامل

قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: ابتداء من سنة 1926 تتألف كل عام في النصف الاول من حزيران لجنة يكون قوامها الرئيس الاول لمحكمة التمييز ورئيسا الدائرتين فيها, والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ورئيسا الدائرتين فيها, والمدعيان العامان لدى هاتين المحكمتين, ورئيس المحكمة البدائية في بيروت , وتقدم = اي اللجنة = لناظر العدلية قائمة باسماء الذين تراهم جديرين بالترقية, من قضاة كل فئة ودرجة. وتذكر في البيان الشخصي الذي تقدمه في شأن كل قاض منهم نوع الوظيفة التي يبدو لها ان مواهبه تؤهله لها بوجه خاص اما في النيابة العامة واما في هيئة القضاة الذين يتولون الحكم على ان عدد القضاة الذين تعرض اللجنة ترقيتهم لا يجوز ان يزيد عن ربع القضاة من كل فئة ودرجة واذا غاب عضو من اللجنة او حال مانع دون حضوره فان القاضي الذي يحق له ان يقوم مقامه في الوظيفة القضائية عنه في اللجنة

المادة 6 من قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172218/article/6/