جميع التشريعات

قرار رقم 3155 04/06/1925

يختص بالتوفيق بين النظام الاداري الجديد والقرار رقم 1307 المؤرخ في 10 اذار 1922 والمختص بانتخاب اعضاء المجلس النيابي

النوع
قرار
الرقم
3155
التاريخ
04/06/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1874, 05/06/1925, ص. 3-4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3155 تاريخ 04/06/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديلا لفقرة الثالثة من المادة الاولى من القرار رقم 1307 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 تقسم الاراضي اللبنانية الى خمس مناطق انتخابية. الاولى تشمل محافظتي طرابلس والبترون وقاعدتها طرابلس . والثانية تشمل محافظة بيروت وقاعدتها بيروت - والثالثة تشمل محافظات كسروان والمتن والشوف ومديرية دير القمر المستقلة- اداريا وقاعدتها بحنس والرابعة تشمل محافظات صيدا وصور ومرجعيون وقاعدتها صيدا والخامسة تشمل محافظتي زحله وبعلبك وقاعدتها زحله

المادة 2

مادة 2: ان كلمات "مدينة مستقلة اداريا ولواء" الواردة في المواد 2 و6 و10 و11 من القرار 1307 المتقدم ذكره تستبدل فيها بكلمتي "منطقة انتخابية"

المادة 3

مادة 3: ان كلمات " قضاء ومدينة مستقلة اداريا ولواء" الواردة في المواد 12 و13 و26 و27 و29 و34 و53 و60 و63 و71 و73 من القرار رقم 1307 تستبدل بكلمتي "محافظة او مديرية مستقلة اداريا"

المادة 4

مادة 4: ان كلمات "حاكم اداري ومتصرف وقائمقام" الواردة في المواد 42 و45 و49 و60 و62 من القرار رقم 1307 "تستبدل بكلمة "محافظ او بمدير ناحية مستقلة اداريا"

المادة 5

مادة 5: ان كلمات "الحاكم الاداري في المدينة المستقلة اداريا او المتصرف في اللواء" الواردة في المادة الثالثة والستين من القرار رقم 1307 تستبدل بكلمات "محافظ قاعدة المنطقة الانتخابية"

المادة 6

مادة 6: ان احكام المادتين 67 و68 من القرار 1307 تستبدل بالاحكام الاتية: المادة 67- يجوز الاعتراض على الاعمال الانتخابية ذات الدرجة الاولى والادعاء. انها باطلة في كل محافظة او ناحية مستقلة اداريا (اولا) لكل ناخب في المحافظة (ثانيا) لكل شخص يجوز انتخابه بعد ما يكون قد رشح نفسه على الوجه القانوني. ولكي تكون الاعتراضات مقبولة يجب ان تودع مكتب المحافظ او مدير الناحية المستقلة اداريا الذي يختص به الامر, في خلال خمسة ايام بعد الاقتراع. وان يعطى مقدمها سند ايصال. ويرسل المحافظ اوالمدير تلك الاعتراضات بلا ابطاء الى حاكم الدولة ويشفعها بملحوظاته المفصلة الاسباب . ويجب ان يفصل مجلس شورى الدولة في امر تلك الاعتراضات في خلال شهر يبتدىء من يوم ايداعها المثبت في سند الايصال. ولا تقبل قرارات المجلس المشار اليه مراجعة ما في هذا الموضوع "واذا راى الحاكم ان الشروط والصيغ التي تقضي بها الانظمة المعمول بها لم ترى فله ايضا ان يحيل المعاملات الانتخابية ذات الدرجة الاولى الى مجلس شورى الدولة في خلال شهر يبتدىء من تاريخ الانتخاب . المادة الثامنة والستون: ان المجلس النيابي هو الحكم في جواز انتخاب اعضائه وفي قانونية هذا الانتخاب .- واذا كانت صحة معاملات الانتخاب في الدرجة الاولى موضوع اعتراض فان المجلس - النيابي يؤجل الفصل الى ان يصدر قرار مجلس الشورى في هذا الشأن

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار وييلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 3 حزيران سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا نظر وصدق تحت رقم A.S/178 في 4 حزيران سنة 1925 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية لدى دول سوريا ولبنان الكبير والعلويين وجبل الدروز بالامر - الوزير المفوض والسكرتير العام الامضاء: دي ريفي