النص الكامل

قرار رقم 3133 تاريخ 02/06/1925 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: يفتتح المحضر بذكر وصف العقار فيوضح فيه بوجه مجمل كل البيانات المعينة بموجب احكام المادة الخامسة عشرة. ويختم بوضع امضاآت اصحاب العقارات والمتاخمين وذوي العلاقة او المعترضين والمختارين. واذا كان الفريقان لا يحسنان وضع الامضاء او يرفضان ذلك فتذكر الكيفية في المحضر. وتتألف الاوراق المثبتة للعقار من المحضر وما يربط به من المستندات والوثائق المبرزة

المادة 17 من قرار رقم 3133 تاريخ 02/06/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172236/article/17/