المادة 22
مادة 22: تقوم اللجنة مقام قاض الصلح وتحكم قطعيا وبوجه غير قابل المراجعة في جميع القضايا التي هي من اختصاص قاضي الصلح او متعلقة بالحدود وكذلك تكون قراراتها قطعية وغير قابلة المراجعة في الاحوال الاتية: (1) اذا كانت الدولة خصما في القضية وردت دعواها (2) ادا كانت القضية عبارة عن اختلاف على قسمة اراض مشتركة بين قريتين او عدة قرى او عن تفويض بلا بدل في شأن اراض موات بائرة او محلولة (3) اذا اتفق الفريقان على اقامة اللجنة حكما بينهما