النص الكامل

قرار رقم 3133 تاريخ 02/06/1925 نافذ

المادة 34

المادة 34

مادة 34: اذا كان العقار متاخما لاراض اميرية تخص الدولة وكانت الحدود في سند التمليك غير مثبتة على الارض بتخوم او علامات او اشارات ثابتة او اذا لم تكن الحدود ناشئة عن اعمال تحديد وجاهي اجري بحضور ممثل الدولة فان مقدار المساحة المصرح به في سند التمليك يضاف اليه عشرون في المئة ويسجل المجموع باسم صاحب السند وما زاد عن ذلك يكون خاضعا لدفع بدل المثل ما عدا الاحوال المنصوص عليها في المادة 31 المتقدمة الذكر

المادة 34 من قرار رقم 3133 تاريخ 02/06/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172236/article/34/