النص الكامل

قرار رقم 120 تاريخ 15/05/1925 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يبقى رسم الضمان محددا بقيمة 4 غروش سورية لبنانية

المادة 4 من قرار رقم 120 تاريخ 15/05/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172237/article/4/