المادة 19
تحدد عند اللزوم بقرارات من رئيس الدولة فيما يختص باجازات الاشغال على الاملاك العمومية البرية او النهرية او البحرية التي هي من نوع واحد الشروط الخصوصية التي يمكن بواسطتها اعطاء هذه الاجازات سواء أكان ذلك على املاك الدولة على بعض مناطق او محلات معينة.